الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
111
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
أسأله عن رجل تزوّج جارية بكراً ، فوجدها ثيّباً ، هل يجب له الصداق وافياً أم ينتقص ؟ قال : « ينتقص » « 1 » . ومن الواضح أنّ ظاهرها هو الانتقاص بالنسبة ، فلو كان مهر البكر في عرف المحلّ يزيد على الثيّب بالضعف ، رجع نصف المهر إلى الزوج ، قليلًا كان أو كثيراً . والاعتبار أيضاً يساعده ؛ لأنّ المفروض أنّه ورد النقص على الزوج بهذا المقدار فهو شبيه أبواب العيوب والأرش في المعاملات ، فتأمّل . * * *
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 223 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 10 ، الحديث 2 .